Kajian goyang sholawat

Aldiex G3:
▐RUMUSAN SEMENTARA▐
======================
Deskripsi masalah :
Di lapangan desa warna-warni yang mempunyai pemandian panjang nan indah, silih berganti ditempati pembacaan sholawat yang sangat digemari pemuda-pemudi. Sebagian pembacaan sholawat ada yang disertai joget. Sebagaian lagi pembacaan sholawat dengan lirik lagu dangdut, rok, band, pop dll. Dan ada sebagian lagi pembacaan sholawat diringi alat musik dangdut, rok, band, pop dll.

Pertanyaan :
A.  Bagaimana hukum membaca sholawat yang disertai joget?
B.  Bagaimana hukum membaca sholawat memakai lirik lagu dangdut, rok, band, pop dll?
C.  Bagaimana hukum membaca sholawat diiringi alat musik dangdut, rok, band, pop dll?
D.  Jika semua/salah satu pertanyaan diatas tidak boleh, bagaimana solusinya?

Jawaban :
A.  Tafsil :
  Apabila hanya gerakan posisi lurus atau miring, maka khilaf :
•  Boleh bagi semua Muslim
•  Makruh bagi semua Muslim
•  Boleh bagi Ahli Shufi dan makruh bagi selain Ahli Shufi
  Apabila gerakannya melebihi posisi lurus atau miring (seperti gerakan goyang, geol-geol, ngebor, ular, patah-patah, gergaji, jaipong, koplo dll) atau gerakannya menyerupai gerakan perempuan, maka ulama fiqih sepakat haram bagi laki-laki dan perempuan.

Catatan :
  Kita harus berprasangka baik (حسن الظن) kepada Ahli Shufi yang hatinya tertaut (mabuk cinta) kepada Allah SWT atau tenggelam dalam hakekat yang menyebabkan tariannya melebihi ketentuan tersebut. Hal ini hukumnya boleh, karena tidak termasuk ranah fiqih.

B. 
C. 
D. 

Referensi jawaban A :
الفقه على المذاهب الأربعة ج٢ ص٤٢
الشافعية - قالوا: قال الإمام الغزالي في الإحياء: النصوص تدل على إباحة الغناء والرقص والضرب بالدف واللعب بالدرق والحراب، والنظر إلى رقص الحبشة والزنوج في أوقات السرور قياساً على يوم العيد فإنه وقت سرور. وفي معناه العرس، والوليمة، والعقيقة، والختان، ويوم القدوم من السفر، وسائر أسباب الفرح، وهوكل ما يجوز به الفرح شرعاً، ويجوز الفرح بزيارة الإخوان ولقائهم واجتماعهم في موضع واحد على طعام أو كلام فهوأيضاً مظنة السماع انتهى. على أنه قسم الغناء إلى أقسام كثيرة فذكر منها ما يترتب عليه فتنة أو محظور ديني، أو كان بألفاظ مستهجنة في نظر الدين وقال: إن القسم وهو الحرام، فمراده بالرقص الحركات التي يفعلها الرجال الذين لا يتصور فيهم شهوة أمام مثلهم، أما رقص النساء أمام من لا يحل لهن فإنه حرام بالإجماع لما يترتب عليه من إثارة الشهوة والافتتنان وما فيه من التهتك والمجون، ومثلهن الغلمان المرد أمام من يشتهيهم ويفتن بهم، وقد استدل الاستاذ الغزالي على إباحة الرقص: برقص الحبشة والزنوج في المسجد النبوي يوم عيد حيث أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأباح لزوجه السيدة عائشة رضي الله عنه أن تتفرج عليهم وهي مستترة به صلى الله عليه وسلم، وهوكما تعلم لا يثير أي شهوة، فالنوع المباح من الرقص هو الذي لا يثير شهوة فاسدة.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 2 / ص 92)
(مسألة: ك): التصفيق باليد وضرب الدف والرقص وضرب الصنج في حال الذكر ليس بمطلوب لا سيما حال القراءة، إلا إن غلبه الحال وخرج عن الاختيار فلا لوم عليه، ونقل ابن حجر عن الطرطوشي ما حاصله: أن مذهب السادة الصوفية أن الرقص وضرب الدف والشبابة بطالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، وأما الرقص والتواجد فأوّل من أحدثه أصحاب السامري حين اتخذ لهم العجل فقاموا يرقصون ويتواجدون، وإنما كان مجلس رسول الله مع أصحابه كأن على رؤوسهم الطير من الوقار، فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من الحضور في المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم أو يعينهم على باطلهم، هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة المسلمين اهـ. وما ذكره من التصفيق ما بعده فقد اختلف في تحريمه، أما التصفيق باليد خارج الصلاة من الرجل فقال (م ر) بحرمته حيث كان للهو أو قصد به التشبه بالنساء، ومال ابن حجر إلى كراهته ولو بقصد اللعب، وأما الضرب بالدف فصرح ابن حجر بأن المعتمد حله بلا كراهة في عرس وختان وغيرهما وتركه أفضل، وأما الرقص بلا تكسر وتثنّ فالذي اعتمده ابن حجر أنه مكروه ونقل عن بعض أصحابنا حرمته إن أكثر منه أما ما هو بتكسر وتثنّ فحرام مطلقاً حتى على النساء، كما صرح به في كف الرعاع، وأما ضرب الخشب بعضه على بعض فقد نقل سم حرمته كالضرب بالصفافتين وهما قطعتا صفر تضرب إحداهما على الأخرى ويسمى الصنج، وأفتى ابن حجر بحرمة ضرب الأقلام على الصيني وضرب قطعة منه على الأخرى، وبالجملة فكل ذلك إما حرام أو مكروه أو خلاف الأولى.
Aldiex G3:
قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج٢ ص٣٤٩ - ٣٥٠
قال الإمام العز ابن عبد السلام ، الفقيه والأصولي الشافعي الكبير ، رحمه الله :
" وأما الرقص والتصفيق : فخِفَّة ورعونة مشبهة لرعونة الإناث ، لا يفعلها إلا راعن أو متصنع كذاب ؛ وكيف يتأتى الرقص المتزن بأوزان الغناء ممن طاش لبه وذهب قلبه ، وقد قال عليه السلام : ( خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) ، ولم يكن أحد من هؤلاء الذين يُقتدى بهم يفعل شيئا من ذلك ، وإنما استحوذ الشيطان على قوم يظنون أن طربهم عند السماع إنما هو متعلق بالله عز وجل ، ولقد مانوا [ أي : كذبوا ] فيما قالوا ، وكذبوا فيما ادعوا ؛ من جهة أنهم عند سماع المطربات وجدوا لذتين اثنتين : إحداهما لذة المعارف والأحوال المتعلقة بذي الجلال ، والثانية : لذة الأصوات والنغمات والكلمات الموزونات الموجبات للذات النفس التي ليست من الدين ولا متعلقة بأمور الدين ؛ فلما عظمت عندهم اللذتان غلطوا فظنوا أن مجموع اللذة إنما حصل بالمعارف والأحوال ، وليس كذلك بل الأغلب عليهم حصول لذات النفوس التي ليست من الدين بشيء . وقد حرم بعض العلماء التصفيق لقوله عليه السلام : ( إنما التصفيق للنساء ) ، ولعن عليه السلام المتشبهات من النساء بالرجال ، والمتشبهين من الرجال بالنساء .
ومن هاب الإله وأدرك شيئا من تعظيمه لم يتصور منه رقص ولا تصفيق ، ولا يصدر التصفيق والرقص إلا من غبي جاهل ، ولا يصدران من عاقل فاضل .
ويدل على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم ترد بهما في كتاب ولا سنة ، ولم يفعل ذلك أحد الأنبياء ، ولا معتبر من أتباع الأنبياء ، وإنما يفعل ذلك الجهلة السفهاء ، الذين التبست عليهم الحقائق بالأهواء . وقد قال تعالى : { وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ } ، وقد مضى السلف ، وأفاضل الخلف ولم يلابسوا شيئا من ذلك ، ومن فعل ذلك أو اعتقد أنه غرض من أغراض نفسه ، وليس بقربة إلى ربه : فإن كان ممن يُقْتدى به ، ويعتقد أنه ما فعل ذلك إلا لكونه قربة : فبئس ما صنع ، لإيهامه أن هذا من الطاعات ، وإنما هو من أقبح الرعونات انتهى .

التنبهات الواجبات ص ١٨ مكتبة التراث الاسلامي
قال ابراهيم التجيبي واجب على كل مؤمن متى ذكره أو ذكره عنده أن يخضع ويخشى ويتوقر ويسكن من حركاته ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه صلى الله عليه وسلم أي حاضرا في مجلسه فيفرض ذلك ويلاحضه ويتمثله فكأنه عنده ويتأدب بما أدبنا الله تعالى به أي من تعظيمه وتكرينه وخفض الصوت ونحوه إنتهى وهو صريح في حرمة عمل المولد مع فعل المنكرات إنتهى.

كف الرعاع ص 281 - 282
وفى سماع الغناء المقترن برقص او نحو دف او مزمار ووتر قد سبق حكم الغناء لمجرد وسيأتى احكامه وما بعده اذ تجرد والمقصود هنا ان الغناء اذا ابيح او كره ان انضم اليه محرم يصير بانضمام المحرم اليه محرما واذا حرم يشند اثمه باضمام المحرم اليه وان الرقص ان كان فيه تكسر كفعل المخنثى كان حراما وان خلا عن ذلك كان مكروها فاذا انضم القسم الحرام منه الى الغناء المحرم ازداد الاثم والتحريم وكذا اذا كان المحرم احدهما لان المكروه وان كان لا اثم فيه لكنه بانضمامه الى محرم يزداد اثما

الفقه على المذاهب الأربعة ج٢ ص٤٢
وقد استدل الاستاذ الغزالي على إباحة الرقص : برقص الحبشة والزنوج في المسجد النبوي يوم عيد حيث أقرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم وأباح لزوجه السيدة عائشة رضي الله عنه أن تتفرج عليهم وهي مستترة به صلى الله عليه و سلم. وهوكما تعلم لا يثير أي شهوة فالنوع المباح من الرقص هو الذي لا يثير شهوة فاسدة.
Aldiex G3:
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  - (ج 19 / ص 352)
( لَا الرَّقْصُ ) فَلَا يَحْرُمُ ؛ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ حَرَكَاتٍ عَلَى اسْتِقَامَةٍ أَوْ اعْوِجَاجٍ ، وَلَا يُكْرَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْفُورَانِيُّ وَغَيْرُهُ ، بَلْ يُبَاحُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا يَسْتُرُهَا حَتَّى تَنْظُرَ إلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَيَرْفِسُونَ } وَالرَّفْسُ : الرَّقْصُ ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ إذْ ذَاكَ صَغِيرَةً ، أَوْ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ آيَةُ الْحِجَابِ ، أَوْ أَنَّهَا كَانَتْ تَنْظُرُ إلَى لَعِبِهِمْ ، لَا إلَى أَبْدَانِهِمْ ، وَقِيلَ : يُكْرَهُ ، وَجَرَى عَلَيْهِ الْقَفَّالُ وَفِي الْإِحْيَاءِ : التَّفْرِقَةُ بَيْنَ أَرْبَابِ الْأَحْوَالِ الَّذِينَ يَقُومُونَ بِوَجْدٍ فَيَجُوزُ - أَيْ بِلَا كَرَاهَةٍ ، وَيُكْرَهُ لِغَيْرِهِمْ .
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : وَلَا حَاجَةَ لِاسْتِثْنَاءِ أَصْحَابِ الْأَحْوَالِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِاخْتِيَارٍ فَلَا يُوصَفُ بِإِبَاحَةٍ وَلَا غَيْرِهَا اهـ وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانُوا مَوْصُوفِينَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ ، وَإِلَّا فَنَجِدُ أَكْثَرَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَيْسَ مَوْصُوفًا بِهَذَا ، وَلِذَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : الرَّقْصُ لَا يَتَعَاطَاهُ إلَّا نَاقِصُ الْعَقْلِ ، وَلَا يَصْلُحُ إلَّا لِلنِّسَاءِ .
ثُمَّ اسْتَثْنَى الْمُصَنِّفُ مِنْ إبَاحَتِهِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( إلَّا أَنْ ) ( يَكُونَ فِيهِ تَكَسُّرٌ كَفِعْلِ الْمُخَنِّثِ ) وَهُوَ بِكَسْرِ النُّونِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا ، وَبِالْمُثَلَّثَةِ : مَنْ يَتَخَلَّقُ بِأَخْلَاقِ النِّسَاءِ فِي حَرَكَةٍ أَوْ هَيْئَةٍ فَيَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْحَلِيمِيِّ وَأَقَرَّهُ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ خِلْقَةً فَلَا إثْمَ .
وَمِمَّا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى : مَا يُفْعَلُ فِي وَفَاءِ النِّيلِ مِنْ رَجُلٍ يُزَيَّنُ بِزِينَةِ امْرَأَةٍ ، وَيُسَمُّونَهُ عَرُوسَةُ الْبَحْرِ ، فَهَذَا مَلْعُونٌ فَقَدْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، فَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ وَكُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى إزَالَةِ ذَلِكَ مَنْعُهُ مِنْهُ.

حاشية الجمل - (ج 23 / ص 272)
( لَا رَقْصٍ ) فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَا مَكْرُوهٍ بَلْ مُبَاحٌ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ لِعَائِشَةَ يَسْتُرُهَا حَتَّى تَنْظُرَ إلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ . وَيَزْفِنُونَ } وَالزَّفْنُ الرَّقْصُ ؛ وَلِأَنَّهُ مُجَرَّدُ حَرَكَاتٍ عَلَى اسْتِقَامَةٍ أَوْ اعْوِجَاجٍ ( إلَّا بِتَكَسُّرٍ ) فَيَحْرُمُ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ أَفْعَالَ الْمُخَنَّثِينَ
( قَوْلُهُ لَا رَقْصٌ ) قَالَ م ر الرَّقْصُ بِقَصْدِ اللَّعِبِ حَرَامٌ وَبِدُونِ هَذَا الْقَصْدِ جَائِزٌ اهـ سم وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر نَعَمْ لَوْ كَثُرَ الرَّقْصُ بِحَيْثُ أَسْقَطَ الْمُرُوءَةَ حَرُمَ عَلَى مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ انْتَهَتْ

حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 17 / ص 73)
قَوْلُهُ : ( لَا الرَّقْصُ ) فَلَا يَحْرُمُ وَلَا يُكْرَهُ .
قَوْلُهُ : ( فَيَحْرُمُ ) أَيْ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَمَا وَرَدَ مِنْ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ لِعَائِشَةَ يَسْتُرُهَا حَتَّى تَنْظُرَ إلَى الْحَبَشَةِ ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَيَزْفِنُونَ } وَالزَّفْنُ بِالزَّايِ الْمُعْجَمَةِ وَالْفَاءِ الرَّقْصُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ بِغَيْرِ تَكَسُّرٍ ، وَمَا قِيلَ عَنْ بَعْضِ الصُّوفِيَّةِ بِجَوَازِهِ مَعَ التَّكَسُّرِ فَهُوَ كَذِبٌ مَحْضٌ وَخَيَالٌ بَاطِلٌ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَيْسَ بِالِاخْتِيَارِ .

أسنى المطالب  - (ج 22 / ص 419)
( وَالرَّقْصُ ) بِلَا تَكَسُّرٍ ( مُبَاحٌ ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ لِعَائِشَةَ يَسْتُرُهَا حَتَّى تَنْظُرَ إلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَيَزْفِنُونَ وَالزَّفْنُ الرَّقْصُ } لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ حَرَكَاتٍ عَلَى اسْتِقَامَةٍ أَوْ اعْوِجَاجٍ وَعَلَى الْإِبَاحَةِ الَّتِي صَرَّحَ بِهَا الْمُصَنِّفُ الْفُورَانِيُّ وَالْغَزَالِيُّ فِي وَسِيطِهِ وَهِيَ مُقْتَضَى كَلَامِ غَيْرِهِمَا وَقَالَ الْقَفَّالُ بِالْكَرَاهَةِ وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ مُحْتَمِلَةٌ لَهَا حَيْثُ قَالَ وَالرَّقْصُ لَيْسَ بِحَرَامٍ ( وَبِالتَّكَسُّرِ حَرَامٌ وَلَوْ مِنْ النِّسَاءِ ) لِأَنَّهُ يُشْبِهُ أَفْعَالَ الْمُخَنَّثِينَ
Aldiex G3:
إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 142)
فإن قلت: فما بال الطباع تنفر عن الرقص ويسبق إلى الأوهام أنه باطل ولهو ومخالف للدين فلا يراه ذو جد في الدين إلا وينكره؟ فاعلم أن الجد لا يزيد على جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأى الحبشة يرفنون المسجد وما أنكره لما كان في وقت لائق به وهو العيد، ومن شخص لائق به وهو العيد، ومن شخص لائق به وهم الحبشة. نعم نفرة الطباع عنه، لأنه يرى غالباً مقروناً باللهو واللعب، واللهو واللعب مباح ولكن للعوام من الزنوج والحبشة ومن أشبههم. وهو مكروه لذوي المناصب لأنته لا يليق بهم، وما كره لكونه غير لائق بمنصب ذي المنصب فلا يجوز أن يوصف بالتحريم، فمن سأل فقيراً شيئاً فأعطاه رغيفاً كان ذلك طاعة مستحسنة، ولو سأل ملكاً فأعطاه رغيفاً أو رغيفين لكان ذلك منكراً عند الناس كافة، ومكتوباً في تواريخ الأخبار مكن جملة مساوية ويعير به أعقابه وأشياعه، ومع هذا فلا يجوز أن يقال ما فعله حرام لأنه من حيث إنه أعطى خبزاً للفقير حسن، ومن حيث أنه بالإضافة إلى منصبه كالمنع بالإضافة إلى الفقير مستقبح، فكذلك الرقص وما يجري مجراه من المباحات، ومباحات العوام سيئات الأبرار، وحسنات الأبرار سيئات المقربين، ولكن هذا من حيث الالتفات إلى المناصب. وأما إذا نظر إليه في نفسه وجب الحكم بأنه هو في نفسه لا تحريم فيه والله أعلم، فقد خرج من جملة التفصيل السابق أن السماع قد يكون حراماً محضاً، وقد يكون مباحاً. وقد يكون مكروهاً، وقد يكون مستحباً.
أما الحرام: فهو لأكثر الناس من الشبان ومن غلبت عليهم شهوة الدنيا فلا يحرك السماع منهم إلا ما هو الغالب على قلوبهم من الصفات المذمومة.
وأما المكروه: فهو لمن لا ينزله على صورة المخلوقين ولكنه يتخذه عادة له في أكثر الأوقات على سبيل اللهو.
وأما المباح: فهو لمن لا حظ له منه إلا التلذذ بالصوت الحسن.
وأما المستحب: فهو لمن غلب عليه حب الله تعالى ولم يحرك السماع منه إلا الصفات المحمودة والحمد الله وحده وصلى الله على محمد وآله.

إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 142)
فكذلك الرقص وما يجري مجراه من المباحات، ومباحات العوام سيئات الأبرار، وحسنات الأبرار سيئات المقربين، ولكن هذا من حيث الالتفات إلى المناصب. وأما إذا نظر إليه في نفسه وجب الحكم بأنه هو في نفسه لا تحريم فيه والله أعلم، فقد خرج من جملة التفصيل السابق أن السماع قد يكون حراماً محضاً، وقد يكون مباحاً. وقد يكون مكروهاً، وقد يكون مستحباً.
أما الحرام: فهو لأكثر الناس من الشبان ومن غلبت عليهم شهوة الدنيا فلا يحرك السماع منهم إلا ما هو الغالب على قلوبهم من الصفات المذمومة.
وأما المكروه: فهو لمن لا ينزله على صورة المخلوقين ولكنه يتخذه عادة له في أكثر الأوقات على سبيل اللهو.
وأما المباح: فهو لمن لا حظ له منه إلا التلذذ بالصوت الحسن.
وأما المستحب: فهو لمن غلب عليه حب الله تعالى ولم يحرك السماع منه إلا الصفات المحمودة والحمد الله وحده وصلى الله على محمد وآله.

المجموع - (ج 18 / ص 83)
(تنبيه) قال القرطبى في جامع أحكام القرآن ج 15 ص 215.
استدل بعض جهال المنزهدة، وطعام المتصوفة بقوله تعالى لايوب " اركض برجلك " على جواز الرقص، قال أبو الفرج الجوزى: وهذا احتجاج بارد، لانه لو كان أمر بضرب الرجل فرحا كان لهم فيه شبهة، وإنما أمر بضرب الرجل لينبع الماء إعجازا من الرقص، ولئن جاز أن يكون تحريك رجل قد أنحلها تحكم الهوام دلالة على جواز الرقص في الاسلام جاز أن يجعل قوله سبحانه " اضرب بعصاك الحجر " جوازا على ضرب المحاد بالقضبان نعوذ بالله من التلاعب بالشرع، وقد احتج بعض قاصريهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلى " أنت منى وأنا منك " فخجل، وقال لجعفر " أشبهت خلقي وخلقي " فحجل، وقال لزيد " أنت أخونا ومولانا " فخجل، ثم ذكر قصة زفن الحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم وأجاب على كل ذلك.

عون المعبود - (ج 10 / ص 456)
وَفِي كِتَاب الْمُسْتَطْرَف فِي مَادَّة عَجَلَ : نَقَلَ الْقُرْطُبِيّ عَنْ سَيِّدِي أَبِي بَكْر الطُّرْطُوشِيّ رَحِمَهَا اللَّه تَعَالَى أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْم يَجْتَمِعُونَ فِي مَكَان فَيَقْرَءُونَ مِنْ الْقُرْآن ثُمَّ يُنْشَد لَهُمْ الشِّعْر فَيَرْقُصُونَ وَيَطْرَبُونَ ثُمَّ يُضْرَب لَهُمْ بَعْد ذَلِكَ بِالدُّفِّ وَالشَّبَّابَة هَلْ الْحُضُور مَعَهُمْ حَلَال أَمْ حَرَام ؟ فَقَالَ : مَذْهَب الصُّوفِيَّة أَنَّ هَذِهِ بَطَالَة وَجَهَالَة وَضَلَالَة وَمَا الْإِسْلَام إِلَّا كِتَاب اللَّه وَسُنَّة رَسُوله ، وَأَمَّا الرَّقْص وَالتَّوَاجُد فَأَوَّل مَنْ أَحْدَثَهُ أَصْحَاب السَّامِرِيّ لَمَّا اِتَّخَذُوا الْعِجْل ، فَهَذِهِ الْحَالَة هِيَ عِبَادَة الْعِجْل ، وَإِنَّمَا كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَصْحَابه فِي جُلُوسهمْ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسهمْ الطَّيْر مَعَ الْوَقَار وَالسَّكِينَة ، فَيَنْبَغِي لِوُلَاةِ الْأَمْر وَفُقَهَاء الْإِسْلَام أَنْ يَمْنَعُوهُمْ مِنْ الْحُضُور فِي الْمَسَاجِد وَغَيْرهَا وَلَا يَحِلّ لِأَحَدٍ يُؤْمِن بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر أَنْ يَحْضُر مَعَهُمْ وَلَا يُعِينهُمْ عَلَى بَاطِلهمْ . هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَة وَمَالِك وَأَحْمَد بْن حَنْبَل رَحِمَهُمْ اللَّه تَعَالَى اِنْتَهَى .

فيض القدير - (ج 3 / ص 580)
واستدل به قوم من الصوفية على جواز الرقص وسماع آلة اللهو قال ابن حجر : وطعن فيه الجمهور باختلاف القصدين فإن لعب الحبشة بحرابهم كان للتمرين على الحرب فلا يحتج به للرقص في اللهو

فتح الباري لابن حجر - (ج 10 / ص 334)
قَوْله : ( بَاب قِصَّة الْحَبَش وَقَوْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي أَرْفِدَة )
هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَسُكُون الرَّاء وَكَسْر الْفَاء اِسْم لِجَدٍّ لَهُمْ . وَقِيلَ : مَعْنَى أَرْفِدَة الْأَمَة ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَيْء مِنْ ذَلِكَ فِي أَبْوَاب الْعِيدَيْنِ . وَالْحَبَش هُمْ الْحَبَشَة يُقَال إِنَّهُمْ مِنْ وَلَد حَبَش بْن كوش بْن حَامِ بْن نُوح ، وَهُمْ مُجَاوِرُونَ لِأَهْلِ الْيَمَن يَقْطَع بَيْنهمْ الْبَحْر ، وَقَدْ غَلَبُوا عَلَى الْيَمَن قَبْل الْإِسْلَام وَمَلَكُوهَا ، وَغَزَا أَبْرَهَة مِنْ مُلُوكهمْ الْكَعْبَة وَمَعَهُ الْفِيل ، وَقَدْ ذَكَرَ اِبْن إِسْحَاق قِصَّته مُطَوَّلَة ، وَأَخْرَجَهَا الْحَاكِم ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق قَابُوس بْن أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اِبْن عَبَّاس مُلَخَّصَة ، وَإِلَى هَذَا الْقَدْر أَشَارَ الْمُصَنِّف بِذَكَرِهِمْ فِي مُقَدِّمَة السِّيرَة النَّبَوِيَّة ، وَاسْتَدَلَّ قَوْم مِنْ الصُّوفِيَّة بِحَدِيثِ الْبَاب عَلَى جَوَاز الرَّقْص وَسَمَاع آلَات الْمَلَاهِي ، وَطَعَنَ فِيهِ الْجُمْهُور بِاخْتِلَافِ الْمَقْصِدَيْنِ ، فَإِنَّ لَعِب الْحَبَشَة بِحِرَابِهِمْ كَانَ لِلتَّمْرِينِ عَلَى الْحَرْب فَلَا يُحْتَجّ بِهِ لِلرَّقْصِ فِي اللَّهْو ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الآداب للبيهقي - (ج 1 / ص 379)
وأما الرقص
626 - فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ شَوْذَبٍ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَجَعْفَرٌ ، وَزَيْدٌ ، فَقَالَ لِزَيْدٍ : أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلانَا ، فَحَجَلَ ، وَقَالَ لِجَعْفَرٍ : أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي ، فَحَجَلَ وَرَاءَ حَجَلِ زَيْدٍ ، وَقَالَ لِي : أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ ، فَحَجَلْتُ وَرَاءَ حَجَلِ جَعْفَرٍ قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ ، رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالْحَجَلُ أَنْ يَرْفَعَ رِجْلا وَيَقْفِزَ عَلَى الأُخْرَى مِنَ الْفَرَحِ ، فَإِذَا فَعَلَهُ إِنْسَانٌ فَرَحًا بِمَا أَتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ مَعْرِفَتِهِ أَوْ سَائِرِ نِعَمِهِ فَلا بَأْسَ بِهِ وَمَا كَانَ فِيهِ تَثَنٍّ وَتَكَسُّرٍ حَتَّى يُبَايِنَ أَخْلاقَ الذُّكُورِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ

الأدب للبيهقي
استدل العلماء الاعلام رضي الله عنهم على جواز التمايل والتواجد بما وقع لجعفر رضي الله عنه لما قال له صلى الله عليه وسلم: اشبهت خلقي وخلقي. فرقص من لذة هذا الخطاب ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم  وجعلوا ذلك لجواز رقص الصوفية عند ما يجدون لذة التواجد.

سنن البيهقى - (ج 2 / ص 255)
21557- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ خَشِيشٍ الْمُقْرِئُ بِالْكُوفَةِ أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِى غَرَزَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَا وَجَعْفَرٌ وَزِيدٌ فَقَالَ لِزَيْدٍ :« أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلاَنَا ». فَحَجَلَ وَقَالَ لِجَعْفَرٍ :« أَشْبَهْتَ خَلْقِى وَخُلُقِى ». فَحَجَلَ وَرَاءَ حَجْلِ زَيْدٍ ثُمَّ قَالَ لِى :« أَنْتَ مِنِّى وَأَنَا مِنْكَ ». فَحَجَلْتُ وَرَاءَ حَجْلِ جَعْفَرٍ. {ج} قَالَ الشَّيْخُ : هَانِئُ بْنُ هَانِئٍ لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ جِدًّا. {ق} وَفِى هَذَا إِنْ صَحَّ دَلاَلَةٌ عَلَى جَوَازِ الْحَجْلِ وَهُو أَنْ يَرْفَعَ رِجْلاً وَيَقْفِزَ عَلَى الأُخْرَى مِنَ الْفَرَحِ فَالرَّقْصُ الَّذِى يَكُونُ عَلَى مِثَالِهِ يَكُونُ مِثْلَهُ فِى الْجَوَازِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

صحيح مسلم - (ج 2 / ص 607)
حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه و سلم فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم
[ ش ( يزفنون ) معناه يرقصون وحمله العلماء على التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب من هيئة الرقص لأن معظم الروايات إنما فيها لعبهم بحرابهم فيتأول هذه اللفظة على موافقة سائر الروايات ]

شعب الإيمان للبيهقي - (ج 11 / ص 116)
4908 - قال : وأما التصفيق فمكروه للرجال ، لأنه مما خص به النساء ، وقد منع الرجال التشبه بالنساء ، كما منعوا من لبس الحرير والمزعفر كذلك ، وأما الرقص فإن لم يكن فيه تكسر وتخنث فلا بأس ، فإنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزيد : « أنت مولانا » فحجل ، وهو أن يرفع رجلا ويقفز إلى الأخرى من الفرح ، وقال لجعفر : « أشبهت خلقي وخلقي » فحجل ، قال علي : وقال لي : « أنت مني وأنا منك » فحجلت ، وأما ضرب القضيب فإنه إشارة إلى وزن الشعر ، وتقطيع اللحن فقط ، وليس للتطريب والإلهاء ، ألا ترى أنه على الانفراد ليس مما تستلذه الأسماع ، ولا يرغب فيه ، وليس صوت المزهر كذلك لأنه يراد به التطريب والإلهاء ، والأسماع تستلذه ، وإن لم يكن معه قول ، وكان الضرب بالقضيب على وسادة ، والضرب بالمطرق على الطشت سواء « قال الحليمي رحمه الله : » وكل غناء حل أو حرم فهو باطل ما لا قربة فيه إلى الله تعالى ، ولا يصلح للتوصل به إلى قربة ، وهذا صفة الغناء ، إلا أنه ليس كل شيء يسمى بالباطل يحرم ، فإن اللعب بالصولجان باطل ولا يكره ، وكذلك المصارعة ، وبسط الكلام فيه ، قال : فإن اتصل الغناء المباح بغرض صحيح مثل أن يكون برجل وحشة وعلة عارضة لفكره ، فأشار عدل من الأطباء بأن الساكن النزهة ويغني ليتفرج بذلك ، وينشرح صدره ارتفع اسم الباطل في هذا الحال عنه ، وكان اسم الحق أولى به ، ألا ترى أن الحداء ضرب من الغناء ، ولكنه لما كانت له فائدة معقولة ، وهي تنشيط الإبل للسير زال عنه اسم الباطل ، فما يراد به استصلاح نفس الإنسان وفكره أولى أن يزول عنه اسم الباطل « قال الشيخ أحمد : » وعلى هذا لو كان رجل من أهل النسك غلب عليه حال من أحوالهم كالخوف والرجاء والمحبة والشوق وغير ذلك تغنى كما قيل في مثل حاله في بعض الأحايين . . بذلك ما هو فيه من الخوف من سوء العاقبة بما سبق من الأول ، أو الحزن على ما مضى من أيامه ، أو الشوق إلى ما أعده الله عز وجل لعباده في الآخرة ، أو يفرح بما قيل فيه عن بعض ما يقاسيه من الخوف والحزن ، فاعتدلت حاله في الخوف والرجاء والحزن والفرح ، فحصل بما وفق له من الطاعة ، ويحزن بما يخاف من سوء العاقبة ، أو على ما يقع منه من التقصير في العبادة ، فقد فعل جماعة من سلف هذه الأمة ولم يكرهوه إلا لمن خرج عن هذه الوجوه وما في معناها »

التنبيهات الواجبات لمن يصنع المولد بالمنكرات ص ٣٠-٣١
التنبيه السابع صرح الشيخ ابن الحاج الفاسي في حاشيته ميارة ان استعمال ماوضع للتعظيم في غير محل التعظيم حرام فانه قال فيها من اسمج العوائد مايفعله اصحاب الملاهي في العود ونحوه من ابتدائهم الموازين او بعضها بثناء على الله تعالى او امداح نبوية اوصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم او ختمهم بادعية فانهم ان اردوا بذلك استحلال ما حرم من تلك الالات فقريب من الكفر والعياذ بالله وان اردوا تكفير ما فيه من الوزر فجهل عظيم بل هو الى الاستهزاء اقرب فيزداد الاثم من جهة استعمال ما وضع للتعظيم في غير محل التعظيم.
واستنتج من ثبوت الحكم اي الحرمة وزيادة الاثم في استعمال ما وضع للتعظيم في غير محل التعظيم ثبوته ايضا في استعمال ما وضع للاهانة والايذاء كضرب الات الملاهي وغيره. من المنكرات في موضع التعظيم كمولد النبي صلى الله عليه وسلم ومن هنا تعلم ان فعل المنكرات مضمومة الى مولد النبي صلى الله عليه وسلم الى التنقيص والاستهزاء والايذاء به صلى الله عليه وسلم اقرب لان تعظيمه صلى الله عليه وسلم هو التأدب معه بما هو لائق به صلى الله عليه وسلم روى الترمذي عن أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على اصحابه من المهاجرين والانصار وهم جلوس فيهم ابو بكر وعمر فلا يرفع احد منهم اليه بصره الا ابابكر وعمر رضي الله عنهما فانهما كانا ينظران اليه وينظر اليهما ويتبسمان اليه ويتبسم اليهما وروى اسامة بن شريك قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حوله كانما على رؤسهم الطير اي لشدة الرزانة والسكون.

تلقيح الافهام العلية بشرح القواعد الفقهية - (ج ٣ / ص ١٩)
القاعدة الخامسة والأربعون : كل وسيلة فإن حكمها حكم مقصدها
اعلم - رحمك الله تعالى - أن هذه الشريعة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه ، ولا يخرج عنها شيء من الأشياء يحتاجه الناس في عباداتهم أو معاملاتهم إلا وله فيها حكم شرعي ، ويفرق بين كونه وسيلةً أو مقصدًا ،فإن كان مقصدًا من المقاصد فحكمه واضح ؛ لأن الشريعة حرصت على تبيين أحكام المقاصد ، وإن كان وسيلة فإنه يكون تابعًا لحكم قصده ، فإن كان يقصد به حرامًا فهو حرام ، وإن كان يقصد به واجبًا لا يتم إلا به فهو واجب ، وإن كان يقصد به سنة فهو سنة ، أو مكروهًا فهو مكروه أو مباحًا فهو مباح ، ولا يخرج شيء عن هذه الأحكام الخمسة ، وهذا من كمال الشريعة ، فإنها إذا حرمت شيئًا حرمت جميع الوسائل المفضية إليه وإذا أوجبت شيئًا أوجبت جميع الوسائل التي لا يتم إلا بها وهكذا ، ذلك لأن من تمام تحريم الشيء تحريم وسائله وسد جميع ذرائعه ، ومن تمام إيجاب الشيء إيجاب جميع الأشياء التي يتوقف حصوله عليها.

إحياء علوم الدين - (ج 3 / ص 457)
القسم الأول: المعاصي، وهي لا تتغير عن موضعها بالنية، فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله عليه السلام: " إنما الأعمال بالنيات " فيظن أن المعصية تنقلب طاعة بالنية، كالذي يغتاب إنساناً مراعاة لقلب غيره، أو يطعم فقيراً من مال غيره، أو يبني مدرسة أو مسجداً أو رباطاً بمال حرام، وقصده الخير. فهذا كله جهل، والنية لا تؤثر في إخراجه عن كونه ظلماً وعدواناً ومعصية، بل قصده الخير بالشر - على خلاف مقتضى الشرع - شر آخر، فإن عرفه فهو معاند للشرع، وإن جهله فهو عاص بجهله إذ طلب العلم فريضة على كل مسلم، والخيرات إنما يعرف كونها خيرات للشرع، فكيف يمكن أن يكون الشر خير؟ هيهات، بل المروج لذلك على القلب خفي الشهوة وباطن الهوى، فإن القلب إذا كان مائلاً إلى طلب الجاه واستمالة قلوب الناس وسائر حظوظ النفس توسل الشيطان به إلى التلبيس على الجاهل، ولذلك قال سهل رحمه الله تعالى: ما عصي الله تعالى بمعصية أعظم من الجهل! قيل: يا أبا محمد هل تعرف شيئاً أشد من الجهل؟ قال: نعم الجهل بالجهل. وهو كما قال، لأن الجهل بالجهل يسد بالكلية باب التعلم، فمن يظن بالكلية بنفسه أنه عالم فكيف يتعلم؟ وكذلك أفضل ما أطيع الله تعالى به العلم، ورأس العلم: العلم بالعلم، كما أن رأس الجهل: الجهل بالجهل، فإن من لا يعلم العلم النافع من العلم الضار اشتغل بما أكب الناس عليه من العلوم المزخرفة التي هي وسائلهم إلى الدنيا، وذلك هو مادة الجهل ومنبع فساد العلم، والمقصود أن من قصد الخير بمعصية عن جهل فهو غير معذور إلا إذا كان قريب العهد بالإسلام ولم يجد بعد مهلة للتعلم، وقد قال اللهسبحانه: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يعذر الجاهل على الجهل، ولا يحل للجاهل أن يسكت على جهله، ولا للعالم أن يسكت على علمه " .

Related Posts:

1 Response to "Kajian goyang sholawat"

  1. Your Affiliate Money Printing Machine is waiting -

    Plus, making money online using it is as easy as 1 . 2 . 3!

    It's super easy how it works...

    STEP 1. Choose which affiliate products you want to push
    STEP 2. Add PUSH BUTTON traffic (it ONLY takes 2 minutes)
    STEP 3. Watch the affiliate products system explode your list and sell your affiliate products all for you!

    Are you ready to make money ONLINE??

    Click here to check it out

    BalasHapus